العلامة الحلي

243

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السلام ( 1 ) . وعن أحمد رواية أنه يغسل كفيه ، ويتمضمض - وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي ( 2 ) - وعليه دلت الرواية الأولى عن الباقر عليه السلام ( 3 ) ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى ( 4 ) . الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا ( 5 ) - خلافا لابن بابويه ( 6 ) - لقول الصادق عليه السلام : " لا يختضب الرجل وهو جنب " ( 7 ) . قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب ( 8 ) ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنه علل الكراهة - مع سبق الجنابة - بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : " لا " قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : " لا " ( 9 ) . الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد ( 10 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 . ( 2 ) المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، الإنصاف 1 : 261 ، عمدة القارئ 3 : 243 . ( 3 ) الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 30 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، المنتقى 1 : 98 . ( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 51 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 39 . ( 6 ) الفقيه 1 : 48 . ( 7 ) التهذيب 1 : 181 / 518 ، الإستبصار 1 : 116 / 387 . ( 8 ) المقنعة : 7 . ( 9 ) التهذيب 1 : 181 / 517 ، الإستبصار 1 : 116 / 386 . ( 10 ) صحيح البخاري 1 : 75 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 218 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 588 ، سنن الدارمي 1 : 192 .